شعار النيابة العامة شعار حكومة دبي
 
 

الصفحة الرئيسية

الخدمات الإلكترونية

دليل المتعامل

النيابة و المجتمع

اصداراتنا

موقع حكومة دبي الإلكتروني

English

 
   
     
   
     
     
     
 

نظام الاقتراحات

 
     
  نظام الشكاوى الإلكتروني  
     

النقض(التمييز)

الرئيسية - دليل المتعامل >> النقض(التمييز)
     
  يحصل الطعن في حكم محكمة الاستئناف بتقرير يشتمل أسباب الطعن يودع قسم الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا اعتبر الحكم حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه، ويجب أن يوقع أسباب الطعن محام مقبول أمام المحكمة و لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة في النقض غير تلك التي سبق بيانها في الميعاد المقرر للطعن.


- مدة الاستئناف بالنسبة للأحكام الحضورية هي خمسة عشر يوما وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم، أما الأحكام المعتبرة حضورياً فيبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته من تاريخ إعلانه بها.

 
     

 

   

الرئيسية

|

خريطة الموقع

|

اتصل بنا

|

سجل الملاحظات

| نظام الشكاوى | أسئلة متكررة  

رؤيتنا : تعزيز دور القانون في دبي بأداء متميز عالمياً

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بنا هاتف: 3346666-04 فاكس: 3351037-04 صندوق البريد: 2383   الايميل : info@dxbpp.gov.ae

جميع الحقوق محفوظة دبي- النيابة العامة © 2003 -2007   الأمن والخصوصية - الشروط و الأحكام