يحصل الطعن في حكم
محكمة الاستئناف
بتقرير يشتمل أسباب
الطعن يودع قسم
الاستئناف خلال
ثلاثين يوما من تاريخ
صدور الحكم، إلا إذا
اعتبر الحكم حضورياً
فيسري الميعاد من يوم
إعلانه، ويجب أن يوقع
أسباب الطعن محام
مقبول أمام المحكمة و
لا يجوز إبداء أسباب
أخرى أمام المحكمة في
النقض غير تلك التي
سبق بيانها في
الميعاد المقرر
للطعن.
- مدة الاستئناف
بالنسبة للأحكام
الحضورية هي خمسة عشر
يوما وللنائب العام
أن يستأنف في ميعاد
ثلاثين يوما من وقت
صدور الحكم، أما
الأحكام المعتبرة
حضورياً فيبدأ ميعاد
استئنافها بالنسبة
للخصم الذي صدر الحكم
في غيبته من تاريخ
إعلانه بها.