|
|
المكتب
الفني
|
الرئيسية
>الهيكل
التنظيمي >
المكتب الفني |
| |
|
|
| |
يتكون المكتب الفني
للنائب العام : من
المحامي العام كرئيس
له وعضوين من رؤساء
النيابات ويعاونهم
عدد من الموظفين
الإداريين .
ويختص بالإشراف العام
على عمل النيابات
وينظم العمل بينها
بما يحقق انسيابيته
ومن اختصاصاته :
1- فحص ودراسة
القضايا المعاقب
عليها بالإعدام
والمؤبد بعد انتهاء
التحقيق فيها وقبل
إحالتها للمحكمة .
2- المصادقة على
قرارات الأمر اللاوجه
لإقامة الدعوى
الجزائية في قضايا
الجنايات ومراجعة
مذكرات قضايا عدم
الاختصاص وقضايا
الجنح المحفوظة لعدم
الأهمية قبل إبلاغ
أطراف القضية من قبل
عضو النيابة المحقق .
3- دراسة القضايا
المتعلقة بحوادث
الطائرات والسفن قبل
بدء التحقيق فيها .
4- دراسة القضايا
الخاصة بالجرائم التي
ترتكب في الخارج
ويكون أحد مواطني
الدولة أو مكتسبي
جنسيتها متهم فيها
وتقرير الأجراء
اللازم .
5- الإشراف على طلبات
الإنابات القضائية
والمساعدات القضائية
الدولية وتسليم
المجرمين للدول .
6- الإشراف على ملفات
الاسترداد ( القضايا
التي يكون المطلوبين
فيها خارج الدولة )
وصدر بحقهم أمر قبض
دولي من قبل النيابة
العامة أو صدرت عليهم
أحكام قضائية من
محاكم الإمارة .
7- كما يختص بالنظر
في الشكاوى المقدمة
ضد رجال القانون أو
السلك السياسي
والقنصلي ومن في
حكمهم والشكاوى ضد
أحد أعضاء المجلس
الوطني أو الوزراء أو
مدراء الدوائر
المحلية أو ضباط
الشرطة أو القوات
المسلحة أو الأطباء
أو رجال الصحافة بسبب
وظائفهم
|
|
| |
|
|
|
|
|