|
قرار رقم ( 12) 2005
بشأن إعادة توزع
العمل بالنيابة
العامة
بعد الاطلاع عل
القرار رقم (16) لسنة
2002 بشأن إعادة
توزيع العمل بالنيابة
العامة و القرار رقم
(36) لسنة 2004 بشأن
إعادة تشكيل النيابة
الكلية و التعاميم
اللاحقة.
تقـــــــرر
إعادة تشكيل النيابة
العامة و توزيع
الأعضاء فيها على
النحو التالي:
أولاً: المكتب
الفني للنائب العام:
يتولى السيد/خليفة
راشد بن ديماس
المحامي العام رئاسة
المكتب الفني للنائب
العام و الإشراف
الفني و الإداري
عليه، و القيام بكل
ما يكلف به من أعمال
من قبل النائب العام
و يعاونه في ذلك
السيد/ إسماعيل مليح
رئيس نيابة و يعمل
السيد المستشار/بكري
عبدالله السيد
مستشاراً بالمكتب
الفني للنائب العام.
ثانياً: نيابة
التمييز:
يتولى السيد/ علي حسن
المرزوقي رئيس نيابة
رئاسة نيابة التمييز
و الإشراف الفني و
الإداري عليها و
يعاونه في ذلك السيد
/ عبد الرحمن محمد
راشد المعمري رئيس
نيابة مساعد.
ثالثاً: نيابة
الاستئناف:
يتولى السيد/ حمد
جمعة الخلافي رئيس
نيابة رئاسة نيابة
الاستئناف و الإشراف
الفني و الإداري
عليها و يعاونه في
ذلك السيد / وليد
محمد البناي رئيس
نيابة مساعد.
رابعاً: النيابة
الكلية:
خامساً: النيابة المدنية:
يتولى السيد/ عبدالله محمد كليب – رئيس نيابة أول
رئاسة النيابة المدنية و الإشراف الفني و الإداري
عليها و يعاونه في ذلك السيد/ عيسى محمد سبت وكيل
نيابة أول و السيد/ أيوب علي حاتم أهلي وكيل نيابة
و السيد/ يوسف محمد عبدالله حاجوني وكيل نيابة.
ثامناً: يتولى كل رئيس نيابة القيام بالأعمال
التالية:
1- توزيع العمل في نيابته بما يحقق صاح العمل.
2- الإشراف على مراكز الشرطة في كل ما يتعلق
بالنواحي الجزائية من التحقيق و التفتيش على أماكن
التوقيف بها و فحص شكاوي الموقوفين و طلبات إبداء
الرأي و طلبات أذونات التفتيش و الرد على
استفسارات ضباط المراكز إلى غير ذلك من الأمور
المتعلقة بالعمل، و له إحالة بعض من ذلك على أي من
أعضاء نيابته للتصرف فيها على ألا يرسل التصرف في
طلبات إبداء الرأي إلى مراكز المختص إلا بعد
موافقة رئيس النيابة عليه أو من يعاونه.
3- النظر في تظلمات أطراف القضايا و وكلائهم خلال
مرحلة التحقيق لدى أعضاء النيابة.
4- تزويد المكتب الفني للنائب العام بنسخة من
محاضر التفتيش على أماكن التوقيف.
تاسعاً: يندب السيد/ علي حميد بن خاتم رئيس
نيابة مساعد بالعمل بالمكتب الفني للنائب العام
بالإضافة لعمله الأصلي.
عاشراً: يعمل به اعتباراً من يوم السبت الموافق
21/5/ 2005 م
صدر في: 18/5/2005
|